responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 344


ويكون ذلك بمثابة الخراج وحينئذ يبقى استثناء سائر المؤن بلا دليل .
قلت : لو سلمنا ذلك نقول بالتعدي إلى ذلك بتنقيح المناط . فتأمل جيدا .
الثاني : ما تقدم من الرواية التي حكاها خالي العلامة المامقاني ( قده ) في ( منتهى المقاصد ) عن ( الفقه الرضوي ) أعني قوله ( ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان ) فان ظاهره ان حد النصاب يلاحظ بعد التصفية وخروج المؤنة .
الثالث : ان مقتضى تفسير العفو بما يسهل إنفاقه وتناوله مع الملازمة بين النصاب وبين إعطاء العشر حسب دلالة قوله عليه السلام ( إذا بلغ خمسة أوسق ففيها العشر ) هو اعتبار النصاب بعد المؤنة ، وأيضا أن مقتضى كون النصاب بعد الاختراف والاقتطاف مع ما ورد أنه يترك عذق وعذقان وثلاثة للحارس لحفظه ان النصاب بعد هذه المؤنة .
الرابع : انا لو تنزلنا عن الأخذ بالأدلة اللفظية في استثناء المؤنة وسلكنا مسلك الحدس القطعي في ذلك من جميع ذلك ، وذهاب مشهور القدماء إليه ، نقول : بعد إن كانت العمومات الأولية في الزكاة في التسعة [1] لبيان أصل التشريع . فالذي يصح الاستدلال به هو ما دل على ان كل ما بلغ خمسة أوسق يجب فيها العشر مثلا ، وعموم الموضوع في هذه القضية يشمل ما لا يعادل شيء



[1] المعدود منها وهي الأنعام الثلاثة ، والمكيل منها وهي الغلات الأربعة ، والموزون منها وهما الدينار والدرهم .

344

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست