responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 345

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


منه للمؤنة ، وما يعادل كله لها ، وما يشمل على ما يعادلها . وظاهر الحكم هو وجوب العشر في تمام الخمسة بجميع اجزائها وحيث لا يمكن المصير إلى ذلك لمكان العلم باستثناء المؤنة ، فنعلم ان الخمسة أوسق إذا كانت كلَّها معادلة للمؤنة خارجة عن هذا العموم بالتخصيص أيضا أو التصرف في ظهور الحكم بالاستخدام في الضمير أي إلى وجوب العشر في بعض الخمسة لا في تمامها ، ولما كان التخصيص أهون من الاستخدام فيصار إليه ويكون الباقي تحت العام هو ما يعادل شيء منه للمؤنة .
بل يمكن ان يقال : ان ظهور الكلام في عدم الاستخدام بمثابة المخصص المتصل المقتضى لذلك .
وبتقريب آخر : ان قضية ( ما بلغ خمسة أوسق فيها العشر ) قضية كلَّيّة في حد ذاتها ، ولموضوعها الإطلاق من حيث كون البلوغ إلى ذلك بعد المؤنة أو قبلها ، وحيث لا يمكن الأخذ بها كذلك لمكان العلم بعدم العشر في المؤنة فيدور الأمر بين تقييد الإطلاق بما بعد المؤنة وبين ارتكاب أمرين : أحدهما ، تخصيص الكلية بما كانت الخمسة أوسق كلها بمقدار المؤنة حتى يكون الباقي ما لا يعادل كله للمؤنة والآخر ، حمل الضمير على الاستخدام . والتقييد أهون من ذلك .
وبتقريب ثالث : ان قضية ما بلغ خمسة أوسق فيها العشر لما كان ظهورها ثبوت العشر في تمامها [1] إذا لوحظت مع القضية المتيقّنة وهي عدم العشر فيما يعادل المؤنة فحيث لا يعقل كونها بشرط شيء من حيث الاشتمال على ما



[1] لان الاستخدام وهو ثبوته في بعضها لا مجال له .

345

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست