responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343


المؤن اللاحقة بهذا المقدار يزكى . فالأقوال ثلاثة . والمشهور هو الثاني ، ومنهم الشيخ الصدوق والمفيد والشيخ الطوسي في ( المبسوط ) وابن إدريس والعلامة في ( المنتهى ) و ( التحرير ) وقال جمع بالأول ومنهم صاحب ( المدارك ) و ( الذخيرة ) والعلامة في ( التذكرة ) حيث قال : « الأقرب إنّ المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب ، وان أثرت في نقصان الفرض فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة قصر عن النصاب ، وجبت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقي » وعن الشهيد الثاني والمحقق الكركي : القول بالتفصيل .
والمشهور هو المنصور لوجوه :
الأول - فإن الفقه الرضوي ، وما ذكره الصدوق في ( الفقيه ) بعنوان الرواية وأفتى به في ( المقنع ) و ( الهداية ) مع التزامه في مقدمة كتابه بان ما يفتي به هو الحديث بإسقاط السند يدل على ذلك فان في الأول ( ليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق ) إلى أن قال عليه السلام ( فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر ) . وقال الصدوق : « ليس في الحنطة والشعير ، إلى أن قال : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ) ومن الواضح أن ظاهر ذلك هو الحصول في يده بغير الخراج والمؤنة ، أو بعدهما لا ان كلمة ( بغير ) أو كلمة ( بعد ) متعلقة بما بعده أي إخراج العشر بعد ذلك ، فالنصاب انما هو بعد استثناء المؤنة .
ان قلت : ان مؤنة القرية والعمارة لعلها عبارة عما كان المرسوم في عادة أهل القرية أن يؤخذ من كل زراعة شيء لأجل ما تحتاج إليه القرية وساكنوها

343

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست