responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 342


ثم إن الفرق بين هذا التفصيل ، وبين ما اخترناه في التنبيه المتقدم واضح ، فأنا نقول : إن المؤنة التي تصرف في نفس الغلَّة تستوفي منها وإن لم تكن الزكاة ملكا مشاعا لأربابها لما قام الدليل على استثناءها على الإطلاق ، وأما المؤنة التي صرف في نبات الزرع ، وقبل تعلق حق الزكاة حيث أنها تستوفي وتتدارك بالتبن مثلا فلا يبقى موضوع للخسارة المالية حتى تتدارك من الغلة . ولذلك قلنا : أنه لو لم تكن للتبن قيمة أو كانت ولم تكن وافية لتدوركت كل المؤنة أو المقدار الباقي منها من الغلات ، وإن كانت هي مصروفة قبل تعلق حق الزكاة .
* المسألة الثالثة : هل النصاب يلاحظ في ما حصل من الغلة كلها ثم يستثني المؤن ويعطى العشر ونصفه من الباقي بعد الاستثناء أو يلاحظ بعد استثنائها فإن بلغ الباقي بعده حد النصاب يزكى ، والا فلا ، أو يفصل بين المؤن السابقة على وقت تعلق حق الزكاة ، فيستثنى ما يعادلها من الغلة ، ويلاحظ النصاب في الباقي ، وبين المؤن اللاحقة فيلاحظ النصاب قبل استثنائها . ويحصل الفرق فيما كان كل الغلة خمسة أوسق وكانت المؤن بمقدار وسق ، فعلى الأول يزكى الأربعة أوسق ، وعلى الثاني لا يزكى لعدم كونها نصابا . وبناء على التفصيل إن كان مع المؤن السابقة خمسة أوسق لا يزكى ، وإن كان مع

342

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست