نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 341
قبالها . نعم هذا فيما إذا وفت قيمة التبن لذلك ، واما إذا أنقصت عنه ، فالظاهر استثناء الباقي من الغلة فإن التدارك إذا لم يحصل في الرتبة المتقدمة تصل النوبة إلى ما هو بالتبع ، والحاصل ان مؤنة نبات الزرع ، ان وفت بها قيمة التبن مثلا فهو ، والا فلو لم يكن للتبن قيمة ، أو كانت ولم تف بالخسارة فيؤخذ كلها أو الباقي منها من نفس الغلات . الخامس - ربما يفصل في المؤنة بين السابقة منها على وقت تعلق وجوب الزكاة ، فلا تستثنى من الغلة لأنها خسارة وردت على المالك نفسه ولا ترتبط بأرباب الزكاة ، وبين اللاحقة منها فتستثنى لأنها وردت على المالك وأرباب الزكاة كليهما . وفيه : ان القول بذلك يرادف عدم القول باستثناء المؤنة ، فان استثناء المؤن اللاحقة عبارة عن عدم تحميل خسارة أرباب الزكاة على المالك ، فكأنهم كانوا مديونين للمالك بما صرفه في مالهم فاستوفى دينه منهم ، وأين ذلك من استثناء المؤن على إطلاقه على ما قام الدليل عليه ؟ وأيضا لو تم القول بذلك فإنما هو على مسلك من يرى الزكاة ملكا مشاعا لأربابها ، دون مسلك من يراها حقا ماليا فيما يملكه المالك [1] .
[1] قال بعض الأكابر في الاستدلال على هذا التفصيل ( بأن المؤن السابقة انما لا تستثنى لمكان العمومات بلا دليل على التخصيص ، واما اللاحقة فاستثناؤها لمكان الشركة . ثم أورد على نفسه بأنها ليست شركة حقيقية ، ولهذا لا تجري جميع أحكام الشركة ، ولو سلمنا أنها حقيقية نقول : ان المالك قد صرف المؤن بغير إذن ولي المشتركين فلا يستحق شيئا . ثم أجاب بأن عدم جريان أحكام الشركة لأجل قيام الدليل على التخصيص والمالك أمين من قبل الشارع ، وله التصرف بأي وجه كان فيه صلاح المشتركين » ويظهر لك من خلال ما تقدم الجواب عن ذلك .
341
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 341