responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340


صرف المال ، وحينئذ أن ما يصرف في الغلات على ضربين : أحدهما - ما تختص به الغلة كأجرة حراستها بعد حصولها والمصارف التي يصرف فيها بعد تعلق الوجوب وأجرة الحصاد والجذاذ والاختراف والاقتطاف والتيبيس والتشميس ونحو ذلك . وهذا لا إشكال في استثناء ما يعادله من الغلات . ثانيهما ما يصرف في نبات الزرع كأجرة الحرث والفلاحة والسقي والعوامل وآلات الزراعة وأجرة الأرض ونحو ذلك ، وحينئذ فإن كانت قيمة التبن مثلا وافية لمؤنة ذلك ، فهل يقال ان هذه بهذه وما خسره فيه قد استوفاه منه فلا يستثني شيء من المؤنة من الغلات فإنها من عوائد الزرع ، والخسارة المالية التي تحملها في الزرع غير باقية لمكان ذلك الاستيفاء والتدارك ، أو يقال ان هذا القسم من المؤنة يوزع للتبن وللغلة كما كان الأمر كذلك في التنبيه المتقدم ، أو يقال ان هذه المصارف قد صرفت لأجل تحصيل الغلَّة فهي مؤنتها ؟
قلت : الظاهر ان الأخير لا وجه له فان المصروف فيه في الخارج هو نبات الزرع وكون الداعي هو الغلة لا يغير الخارج عن حقيقته ، والمسامحة العرفية في عدها مؤنة الغلة لا وجه للاعتماد عليها . نعم حيث ان الغلة هي ما بالفعل مما هو بالقوة الكائنة في الزرع تكون المؤنة مصروفة فيها بالتبع ، وفي الرتبة المتأخرة ، ومع حصول الاستيفاء والتدارك في الرتبة المتقدمة تخرج عن كونها مؤنة الغلة . وكذا الظاهر ان التوزيع أيضا لا وجه له لما أشرنا إليه من ان الغلة من عوائد ما صرفت فيه المؤنة ، وقد استوفاها منه فلم تحصل من قبل هذا العائد خسارة مالية . فتعين المصير إلى المقالة الأولى فلا يستثني شيء من هذا القسم من المؤنة من الغلات ويكون التبن مثلا في

340

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست