responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 339


ذلك من المؤنة فلا تجب أجرة مثلها منها ، ولأجل ذلك ترى في كلماتهم يقولون : إن المؤنة هي ما تتكرر في السنة . ومرادهم إن المال الذي يصرف ولا يبقى في قبال ما يكون له البقاء كالبئر المحفور لأجل الزرع أو الحائط المعمور لأجله أو العوامل والآلات المشتراة لذلك . لكن ربما تجد في كلمات بعضهم كالشيخ الأنصاري من احتمال تقسيط ما أعد للزرع في السنين بأن يجعل لكل سنة قسطا منه المؤنة . وربما يقال أيضا بان ما نقص ماليته بسبب الاستعمال من الآلات وغيرها حتى مثل ثياب العامل فهو من المؤنة .
والتحقيق إن المؤنة كما ذكرناه هي ما حصل به خسارة مالية بسبب صرفه في الزرع ، وفي حصول الغلة .
الثاني - كلما شككنا في كون شيء مؤنة الغلَّة أي في انطباق هذا - العنوان عليه ، فليس له حالة سابقة حتى تستصحب ، وحينئذ فان لم نقل بالإطلاق والعموم في أدلَّة الزكاة ، فاصل البراءة فيما يعادل ذلك محكم .
وإن قلنا به ، ولم يكن لاستثناء المؤنة دليل لفظي فحيث ان المخصص اللبي يقتصر فيه على متيقنة فبمقتضى العموم والإطلاق نحكم بالزكاة فيما يعادل ذلك ، وإن كان له دليل لفظي فإن رجع الشك إلى الشبهة الحكمية فيتمسك بالعام اقتصارا في التخصيص على متيقنة ، وإن كانت الشبهة موضوعية فلا يتمسك به في الشبهة المصداقية ويجري أصل البراءة على ما ذكرناه أيضا .
الثالث - لو صرفت المؤنة في الغلات الأربع وغيرها من الأثمار والحبوب لا بد من التوزيع ، فلا يستثني من الغلات الا نصيبها منها وذلك واضح .
الرابع - ان معنى استثناء المؤن عبارة عن تدارك الخسارة الواردة من

339

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست