نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 328
البيان ، واستثناء ما عسى ان يتوهّم اندراجه في العموم » وغرضه ( قده ) ان حصّة السلطان مع انها لم تكن مملوكة للزارع وقع التصريح باستثنائه دفعا لتوهم اندراجه في العموم ، فلو كانّ ما يقابل المؤنة مستثنى للزم التصريح بذلك . قلت : أولا - ان جملة ( إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك ) صادقة لو كان المراد ثبوته فيه في الجملة ، وإثبات ان المراد ثبوته في كلَّه ، وجميع اجزائه ، يحتاج إلى الإطلاق . وسوق الكلام انّما هو في قبال سلب العشر عن جميع ما اخرج اللَّه منها ويكفي في ذلك الثبوت في الجملة . وثانيا - مقتضى النسخة التي ذكرها في ( المدارك ) من جملة ( فتاجرته ) هو استثناء المؤنة ، فإن التجارة هي الاسترباح . وثالثا - المقاسمة في المزارعة تتبع الشرط ، فربّما تشترط المؤنة على صاحب الأرض وربّما تشترط على الزارع ، وربما تجعل المقاسمة فيما يبقى بعد إندار ما يقابل المؤنة . ولعلّ المرسوم المتعارف في ذلك الزمان كانت المقاسمة من النحو الثالث ، وهذا الاحتمال يجرى سواء كانت النسخة ( فتاجرته ) أو كانت ( فيما حرثته ) . وفي بعض روايات المزارعة ما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس » [1] . 5 - ومنها ان إيجاب العشر في النصوص فيما مؤنته أقل ونصف