نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 327
خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة - إلى أن قال - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح » . تقريب الاستدلال ان ( ما ) الموصولة مع صلتها تفيد العموم ، فتشمل ما يقابل المؤنة وغيرها . وبعبارة أخرى الموضوع هو ما كان خمسة أوسق ، وهو يعم الزائد على ما يقابل المؤنة والمشتمل عليها . ويمكن أن يناقش : بأن كون الخمسة أوسق استفادة محضة وأمرا مجانيا أولا ، من الأوصاف ، وتلك بالإطلاق لا بالعموم ، وحيث ان الروايات مسوقة لبيان حد النصاب ومقدار الزكاة من حيث العشر ونصفه ، فلا ينعقد ذلك الإطلاق . ويشهد على ان الكلام لم يكن مسوقا الا لذلك هو أنه لم يتعرض فيه لاستثناء الخراج ونحوه ، ولو كان الكلام لبيان العلية التامة لهذا الحدّ من النصاب كان اللازم التعرض لذلك . 4 - ما في صحيح أبى بصير ومحمد بن مسلم : « وليس على جميع ما اخرج اللَّه العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » . وفي ( المدارك ) بعد ذكره بعض الروايات قال : « وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الحسن عن أبى بصير ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه - السلام انهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل ارض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها ، فعليك فيما اخرج اللَّه تعالى منه الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما اخرج اللَّه منها العشر ، انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » قال : « وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، إذ المقام مقام
327
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 327