responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329


العشر فيما مؤنته أكثر يدل على عدم استثناء المؤنة ، فإنه لو كان يستثني ما يقابل المؤنة بلغت ما بلغت لكان ما يسقى بالسماء وما يسقى بالنواضح وغيرها على حد سواء من دون فرق بينهما . قال الشيخ الأجل الأنصاري ( قده ) في ضمن كلامه : « ثبت من الشارع جعل العشر فيما سقيت سيحا ونصفه فيما سقته الدوالي فإن من المقطوع ان التفاوت بينهما من جهة كثرة المؤنة في الثاني دون الأول - إلى أن قال - فلو بنى على احتساب المؤنة لم يكن في ذلك فرق بين الأمرين ، وكيف يحتسب مؤنة السقي الموجبة لإسقاط نصف العشر من جملة المؤنة ويخرج نصف العشر بعد إخراجها ؟ » .
ويتوجه عليه : أولا - ان ما يسقى بماء السماء أيضا فيه مقدار المؤنة فلما ذا لم تلحظ فيه أصلا ؟ وثانيا - يمكن استثناء المؤن التي قد بذل لأجلها من كلا النحوين ، وانما ينصف فيما سقته الدوالي والنواضح لأجل تحمل الزارع كثرة المشقّة والتعب البدني ، مضافا إلى ان الحكم الواقعية لا نحيط بها علما .
6 - ومنها ما رواه الكليني عن محمد بن على الشجاع النيسابوري « انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكَّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستّون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟
وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع عليه السلام ، لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » [1] تقريب الاستدلال ان المعصوم عليه السلام أقرّه



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 .

329

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست