responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324


أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » .
ولا يمكن الأخذ بهذه الروايات فإنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة ، ولم بقل أحد من الأصحاب بمضمونها ، فلا يوثق بجهة الصدور فيها ، سواء قلنا بمعارضتها مع الروايات المثبتة للزكاة في ما يحصل في يد الزارع ، أم قلنا بعدم المعارضة حيث إن الروايات المثبتة المعتمدة بحسب السند كلها في المقاسمة ، وهذه الروايات في الخراج ، وهما أمران متغايران . اللهم إلا أن يقال باستعمال الخراج في كليهما كما ذكره صاحب ( الحدائق ) أو يقال : إن بعض الروايات النافية للزكاة قد ورد في المقاسمة أيضا ، وهي المضمرة التي رواها الشيخ عن محمد بن مسلم ، ولا يضر الإضمار في روايته ، قال : « سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا » [1] .
ثم إن الأصحاب ربما حملوا نفى الزكاة في الروايات على نفيها في المجموع الذي لا ينافيه الإثبات في الباقي بعد الخراج . وربما حمل الخراج في هذه الروايات على الزكاة التي يأخذها السلطان نظرا إلى أن ما يأخذه بعنوان الزكاة ممضى ، على ما نطقت به الروايات التي منها :
1 - ما رواه الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان . فقال : لا آمرك أن تعيد » [2] .



[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 . وإذ كانت المقاسمة من باب المزارعة أمكن القول بأن التعبير بالمكاراة في هذه الصحيحة يدل على كونه من الخراج من نفس الحاصل دون المقاسمة .
[2] الوسائل ، باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .

324

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست