نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 323
تنبيه : قد عرفت اتفاق الكل من أصحابنا على ثبوت الزكاة فيما يبقى بعد خراج السلطان ، سواء قلنا باستثناء الخراج أم لا . وكذلك تقول العامة إلا أبو حنيفة فإنه يقول : « لا عشر في الأرض الخراجية لقوله ( ص ) : لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة ، ولأنهما حقّان له تعالى لا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السائمة والتجارة » [1] . وقد تقدمت الروايات المثبتة للزكاة في الباقي مما يأخذه السلطان كقوله عليه السلام : ( إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) وقوله عليه السلام ( وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ) إلى غير ذلك ، لكن ورد في قبالها روايات في الوسائل في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات ، منها ما رواه الكليني عن سهل عن أبى الحسن موسى عليه السلام حيث قال : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليه شيء وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » ومنها حديث رفاعة الذي قدمناه آنفا . ومنها ما رواه الشيخ عن أبى كهمس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « من
[1] ورد بان قوله ( ص ) : لا يجتمع عشر وخراج ، فإنما هو فيما كان الخراج المأخوذ جزية على الكافر في أرضه دون ما هو محل البحث ، وبان الحقين إذا كانا متغايرين كالسوم والتجارة لا يجتمعان لعدم تزكية المال مرتين ، وأين ذلك من حق واحد منبسط على جميع الغلة يؤخذ بعضها ويبقى الباقي ، وفيه ذلك الحق المنبسط ؟
323
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 323