responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 325

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


2 - ما رواه يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء » [1] إلى غير ذلك من الروايات .
لكن يتوجه على هذا الحمل : ان استعمال الخراج في الزكاة خلاف الظاهر ، مضافا إلى معارضة الروايات الأخر الناطقة بعدم اجزاء ما تؤخذ بعنوان الزكاة عن الزكاة الواجبة كما في الصحيح عن زيد الشحام أو أبي أسامة قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إيّاها أتجزي عنا ؟ فقال : لا . . » [2] .
نعم أجيب عن المعارضة بالجمع بينهما بأن الزكاة إن أخذت ولم يمكن إخفاؤها أو الامتناع منها فتجزى ، وإن أعطيت مع إمكان ذلك فلا تجزى . وملخص البحث : ان الخراج يستثني وتثبت الزكاة في الباقي .
وأما المسألة الثانية : وهي استثناء المؤن كلها ، وإعطاء الزكاة من الباقي .
والبحث في ذلك من جهتين : إحداهما في أصل جواز ذلك ، والأخرى في ملاحظة النصاب في جميع الحاصل ، أو فيما بقي للزارع على تقدير القول باستثناء المؤن .
أما الجهة الأولى فعن أكثر القدماء والمتأخرين اختياره ، وهو المشهور .
ومن جملة القائلين : الشيخ المفيد ، والصدوق ، والشيخ في ( النهاية ) ، وابن إدريس ، وسلَّار ، وابن حمزة والمصنّف هاهنا ، وفي ( المعتبر ) ، والعلامة ، والمجلسي الأول ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ممن ذكره في ( مفتاح الكرامة )



[1] الوسائل ، باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .

325

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست