responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322


التخصيص .
بل يقال في تقريب الاستدلال بوجه آخر : وهو ان السلب في قول المعصوم ( ع ) يمكن أن يكون سلب العموم نظير ما ورد في صحيح أبى بصير ومحمد بن مسلم من قوله عليه السلام « وليس على جميع ما اخرج اللَّه منها العشر » فليس في البين سالبة كلية حتى نحتاج إلى التخصيص بالإجماع ، ضرورة أن سلب العموم بمثابة سالبة جزئية ، ويكفي في ثبوت الزكاة فيما بقي بعد الخراج عموم أدلَّتها .
قلت : أولا - إن الإجماع المذكور ليس بمحصل . وثانيا - لا مجال للمصير بأن مفاد الرواية سلب العموم ، ضرورة ظهورها في عموم السلب وكونها سالبة كلية فهي في سياق الروايات التي تنفى الزكاة بعد الخراج في الغلَّة كلها وسيأتي ذكرها عن قرب إن شاء اللَّه .
وثالثا - ما ذكر من التقدير مسلم لكن المقدر هو عنوان الغلة دون الغلات بنحو العموم ، والغلة اسم للحاصل من الأرض الذي هو مركب من الاجزاء ، ونفى الحكم عن المركب وإثباته للغالب من اجزائه في غاية الاستهجان ، ومن الواضح ان الباقي بعد الخراج كذلك ، ولو فرض ان المقدر كان هو الغلات بنحو العموم لتوجه عليه أن التخصيص بالإجماع تخصيص للأكثر .
وأما الذي يأخذه السلطان لا بعنوان الخراج بل بالاستيلاء والقهر حسب قوانينهم الموضوعة فالظاهر عدم وجوب الزكاة فيه لعدم التمكَّن من التصرف وإن كان من الدرهم والدينار ، ونحو ذلك فيتبع دخوله في المؤنة ويتوقف على القول باستثنائها .

322

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست