responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 321


ومن دأبهما ذكر متن الروايات بصورة الفتوى في هذه الكتب يكفي في المقام .
ثم أنّه ربما يستدل على استثناء الخراج بما عن الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها عشر ؟ قال ( ع ) : لا ) [1] .
وقد روى في الوسائل عن الكليني في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدى خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا » [2] وكيفيّة الاستدلال إنّ الرواية تنفى الزكاة بالكلية فتخصص بالإجماع على ثبوت الزكاة ، بعد استثناء الخراج ففي ( المعتبر ) : « خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي إذا كان نصابا لمسلم ، وعليه فقهائنا وفقهاء الإسلام » وفي ( الحدائق ) :
« لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصة السلطان ، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم ، ويسمى خراجا أو حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة » .
لا يقال : ليس في الرواية عام يقبل التخصيص ، والضيعة لفظ مفرد لا يقبله .
لأنا نقول : السلب في جواب المعصوم عليه السلام يرجع إلى جملة :
هل عليه فيها عشر ؟ والضمير الذي يرجع إلى الضيعة يراد به بقرينة لفظ العشر غلاتها بنحو الجمع أو غلَّتها التي اسم الجنس ، وعلى أي منهما يصح



[1] لاحظ : مستند الشيعة للنراقي .
[2] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 .

321

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست