responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320


معادل الذي قاطعك عليه مثلا أو قيمة ، مضافا إلى أن ما يحصل ما في يده بعد المقاسمة هي الحصة التي تبقى في يده بعد إخراج حصة السلطان فإن المقاسمة فرع المشاركة ، وهي لا تصدق على ما يعادل الخراج الذي هو بمثابة الأجرة في الذمة ، نعم يتم الاستدلال بها لو صحّ الخراج من القسم الثالث .
والحاصل : أنه لا يتم الاستدلال باستثناء الخراج على إطلاقه ، ولعلَّه لذلك قال العلامة في ( التذكرة ) على ما حكى عنه : « لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع . وقد يستدل على ذلك بما في ( الفقه الرضوي ) [1] : وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر ان كان سقى بالمطر أو كان بعلا ، وإن كان سقى بالدلاء ففيه نصف العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » .
أقول : عبّر بعين هذا التعبير الصدوق في ( الفقيه ) و ( المقنع ) و ( الهداية ) وكذلك الشيخ المفيد في ( المقنعة ) على ما يحكى عنهما . وعلى ذلك فالقول باستثناء الخراج هو الأقوى ، لهذه الرواية الرضوية المعمول بها عند الأصحاب ، وحصول الوثوق بصدورها . نعم يمكن أن تكون موافقة من عدا الصدوق والمفيد لهذه الرواية ليست لأجل العمل بل هي لما يرونه من المئونة التي يستثني ، لكن عمل هذين العلمين بها حيث أفتيا بعين العبارة ،



[1] وقد يستدل بالروايات التي في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات .

320

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست