responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319


الخراج بحكم المقاسمة عند الأصحاب ، وذلك يشعر بالإجماع ، ويستدل عليه بما في رواية صفوان والبزنطي من عموم قوله عليه السلام ( وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر ) والقبالة من القبول بشيء ليعم الخراج ، وبما في صحيحة أبي بصير وابن مسلم من عموم الموصول في قوله عليه السلام ( فعليك مما اخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج اللَّه منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) .
وفيه : انه بعد تسليم ان المراد من القبالة ما يعم الخراج ، وانه لذلك ربما يستعمل في مال الإجارة كما في بعض روايات المزارعة ( الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو الدراهم قال عليه السلام : لا بأس ) نقول : أولا - قد اشتمل ذيل الرواية على كلمة ( في حصصهم ) وذلك يعطي ان القبالة كانت بنحو المزارعة .
وثانيا - يتم الاستدلال لو كان الخراج من القسم الثالث وقلنا بصحته ، حيث أنه يصح التعبير حينئذ بسوى القبالة أي ما عداها مما بقي ، واما إذا كان من القسمين الأولين فتحتاج الدلالة على أن يكون المعنى سوى ما يعادل قبالة الأرض مثلا أو قيمة ، وذلك خلاف الظاهر [1] .
وبهذا البيان يندفع الاستدلال بالصحيحة فإنه إذا كان الخراج بالدرهم والدينار أو الكلي من الغلة يلزم أن يكون المعنى : فعليك مما اخرج منها



[1] ولا يتوهم ان القبالة هي الخراج وما كان من قبيل مال الإجارة ، وعليه فلا بد من تقدير جملة ( ما يعادل ) لاندفاعه ، بأنه لا شاهد على ان القبالة معناها ذلك فإنها من القبول فيعم ما كان بنحو الاشتراك كالمزارعة والمقاسمة وغير ذلك .

319

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست