responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309


ثم انه احتمل في الصحيحة الأولى أن يكون كلمة ( خرصه ) في قوله عليه السلام ( نعم إذا خرصه اخرج زكاته ) بالحاء المهملة أي الحرص بمعنى الصرم بحيث لا يبقى شيء ، وقيل : ان ذلك متعين في الصحيحة الثانية حيث لا وجه للجمع بين أمرين يختلف زمانهما . وفيه : ان مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن نسخة الحديث المروي في الكتب .
ثم انه قد استدل على المشهور بخبر أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يكون في الحب ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا » [1] وعن ( مفتاح الكرامة ) : ان ضعف سنده مجبور بالشهرة ، واشتماله على ما لا نقول به غير قادح في الاستدلال .
وفيه - بعد تسليم انجبار السند - :
أولا - ان الرواية واردة لبيان مقدار النصاب ، ولا ظهور لها في بيان الموضوع بحدوده ، ولعله اكتفى بالإشارة إليه .
وثانيا : هي ظاهرة في فعلية النصاب ، لا بعد اليبس .
وثالثا : هي في الحنطة والشعير توافق المشهور ، واما في النخل فيعم ما كان من ثمرته أخضر قبل الاحمرار والاصفرار ، وفي العنب بعد كونه حصر ما ، وكلاهما خلاف المشهور .
ورابعا : ان تضمنها في العمدة مما كانت الرواية مسوقة لبيانه لما لا نقول به كيف لا يكون قادحا في الاستدلال ؟ وانما لا يقدح في الاستدلال ما



[1] الوسائل ، باب 3 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 .

309

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست