نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 310
إذا تضمنت الرواية لجزئين أحدهما مما لا يقال به فيؤخذ بالآخر . والقول بأن : الرواية محمولة على الاستحباب في كمية الوسق ، دون أصل الزكاة ، ووقت الوجوب والاستحباب في تعلق الزكاة واحد ، لا دليل عليه . والعهدة على قائله . ثم ان الشيخ بعد كلام له قال : « وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر ، على ما هو المصرح به في ( المعتبر ) بل الظاهر ان المتعارف هو ما قبل يبس الثمرة . ومنه يظهر التمسك للمطلب بالأخبار الدالَّة على الخرص وتعيين النبي صلى اللَّه عليه وآله عبد اللَّه ابن رواحة خارصا » ثم قال : « وممّا ذكرنا ظهر جواز التمسك باخبار الخرص كما نبّه عليه في ( المسالك ) إذ زمان الخرص كما صرح به في ( المعتبر ) هو قبل يبس الثمرة » . أقول : اما دلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص فمسلم ، لكن الخرص فيهما هو خرص الزبيب على الشجر ، على ما عرفت فيما تقدم ، واما ما هو المتعارف من كون الخرص قبل يبس الثمرة ، فعلى تقدير تسليمه لا دليل على كونه مناطا لتعلق الوجوب ، ولا على كونه هو المراد من الرواية كما عرفت ، وسيظهر لك إن شاء اللَّه . واما اخبار الخرص ، مضافا إلى ما عن بعض من الإجماع على جوازه ، فتفصيل الكلام في ضمن أمور : الأمر الأول : انه عن ( المعتبر ) نقل الإجماع منا ومن أكثر العامة على جواز الخرص مستدلا عليه بما روى من « إن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان
310
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 310