نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 308
في الغلات الأخر أعني البسر في التمر ، وانعقاد الحب في الحنطة والشعير ، الا بالقول بالإجماع المركب ، وليس بحجة . ثالثا - ان هذه الصحيحة معارضة بصحيحة أخرى من سعد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام ، بل الظاهر وحدتهما ، وان اختلف ما نقله سعد . قال : « سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها . وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها قال : إذا ما صرم وإذا خرص » [1] وهذه الصحيحة إن كان معناها - كما هو الظاهر - ان الوجوب هو حين الصرم والخرص معا ، وحينئذ تكون قرينة على ان المراد من الخرص في الصحيحة المتقدمة هو خرص الزبيب على الشجر كما ذكرناه ، وعلى هذا فالوجوب معناه وجوب الإخراج ، ضرورة ان تعلق الوجوب لا يتوقف على الصرم . وإن كان معناه ما ذكره الشيخ حيث قال : « واما قوله في صحيحة أخرى لسعد - وذكرها - إلى أن قال - فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى انه مخيّر في ذلك ، ويحتمل أن يراد من زمان الصرام زمان قابلية النخل للصرم والأكل لا وقت تعارف الصرام ، ففيه : ان الاحتمال الثاني لا وجه لان يصار إليه ، اما الاحتمال الأول فالتخيير مضافا إلى انه خلاف ظاهر وأو الجمع ، ومضافا إلى أن التخيير لا يلائم ما للزكاة من جهة الوضع ، أنه مناف لتعين الوجوب في زمان الخرص على ما ذكره من انه قبل الزبيبية بمدة .
[1] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . والصرم : القطع والجز .
308
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 308