responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 307


المركَّب .
وفيه : انه لا حجية لذلك .
ثم قال الشيخ : « ويدل عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد عن مولانا الرضا عليه السلام ( وهل على العنب زكاة ، أو انما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال عليه السلام : نعم إذا خرصه اخرج زكاته ) فان الظاهر ان زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة » .
قلت : هذه الرواية هي ما رواه الكليني عن سعد قال : « سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( ص ) فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا . قلت : وهل العنب زكاة ، أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه اخرج زكاته » [1] .
والجواب : أولا - ان هذه الرواية حيث تضمنت الإخراج ، وذلك انما هو بعد يبس العنب وصيرورته زبيبا ، فتدل على ان جواب ( نعم ) راجع إلى قول السائل : ( انما تجب عليه إذا صيره زبيبا ) والمعنى أنه إذا خرص الزبيب على الشجر ، وعرف انه بمقدار خمسة أوسق أخرج زكاته فلا دلالة فيه على تعلق الوجوب بالعنب .
ثانيا - لو سلمنا ما ذكره ( قده ) فيتوجه عليه ما تقدم من ان الوجوب في العنب أجنبي عمّا هو بصدده من تعلق الوجوب الحصرم ، وبما عداه



[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .

307

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست