نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 306
خمسة أوساق . لا يقال : قد أورد صاحب ( مفتاح الكرامة ) على صاحب ( الذخيرة ) في توجيهه معنى الرواية في إناطة وجوب الصدقة بحالة ثبت له البلوغ فيها خمسة أوسق حال كونه زبيبا . وقال : « ان حاصل هذا الوجه ان الصدقة تجب في العنب إذا كان زبيبا ، ومن المعلوم زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا ، كما تقول : تجب صلاة الفريضة على الصغير إذا كان كبيرا ، وأنت خبير بسقوط مثل هذا التعبير عن درجة الاعتبار ، فلا بد من المصير إلى التقدير إذا ورد مثله في الأخبار » . لأنا نقول : ما ذكره في ( مفتاح الكرامة ) في غاية البعد من فضيلته ، فإنه كم فرق بين القضية الإيجابية إذا تضمنت تبدل العنوان ، وبين القضية السلبية المتضمنة لذلك ، بجعله مدخولا لكلمة حتى ، فالقول بأن الصلاة لا تجب على الصغير حتى يكون كبيرا في غاية الصحة والمتانة . ثم انه بهذا البيان نجري في قوله عليه السلام ( ليس في النخل صدقة ) بعد تسليم ان المراد ثمرة النخل ، لا خصوص التمر ، ان المعنى ان ثمرة النخل لا صدقة عليها حتى تبلغ إلى حد ان يجعل في أوساق خمسة ، والوسقية قرينة على التمرية ، على ما ذكره الشيخ الأنصاري من ان الوسق حمل الإبل ، وهو غالبا في حال التمرية . ثالثا - لو فرضنا دلالة الرواية على ما قاله ( قده ) فغاية الأمر ثبوت الزكاة على ما يصدق عليه العنب دون ما هو مختاره من ثبوتها على الحصرم ، إلا أن يقال بأن كل من قال به في العنب قال به في الحصرم ، وذلك الإجماع
306
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 306