responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306


خمسة أوساق .
لا يقال : قد أورد صاحب ( مفتاح الكرامة ) على صاحب ( الذخيرة ) في توجيهه معنى الرواية في إناطة وجوب الصدقة بحالة ثبت له البلوغ فيها خمسة أوسق حال كونه زبيبا . وقال : « ان حاصل هذا الوجه ان الصدقة تجب في العنب إذا كان زبيبا ، ومن المعلوم زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا ، كما تقول : تجب صلاة الفريضة على الصغير إذا كان كبيرا ، وأنت خبير بسقوط مثل هذا التعبير عن درجة الاعتبار ، فلا بد من المصير إلى التقدير إذا ورد مثله في الأخبار » .
لأنا نقول : ما ذكره في ( مفتاح الكرامة ) في غاية البعد من فضيلته ، فإنه كم فرق بين القضية الإيجابية إذا تضمنت تبدل العنوان ، وبين القضية السلبية المتضمنة لذلك ، بجعله مدخولا لكلمة حتى ، فالقول بأن الصلاة لا تجب على الصغير حتى يكون كبيرا في غاية الصحة والمتانة .
ثم انه بهذا البيان نجري في قوله عليه السلام ( ليس في النخل صدقة ) بعد تسليم ان المراد ثمرة النخل ، لا خصوص التمر ، ان المعنى ان ثمرة النخل لا صدقة عليها حتى تبلغ إلى حد ان يجعل في أوساق خمسة ، والوسقية قرينة على التمرية ، على ما ذكره الشيخ الأنصاري من ان الوسق حمل الإبل ، وهو غالبا في حال التمرية .
ثالثا - لو فرضنا دلالة الرواية على ما قاله ( قده ) فغاية الأمر ثبوت الزكاة على ما يصدق عليه العنب دون ما هو مختاره من ثبوتها على الحصرم ، إلا أن يقال بأن كل من قال به في العنب قال به في الحصرم ، وذلك الإجماع

306

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست