responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 305

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


أوساق على تقدير أن يصير تمرا . وقد استفيد حالة التمرية من التعبير بالوسق الذي هو الحمل على ما ذكره ( قده ) ثم العنب بعد إن كان المناط هو الأوساق في حال الزبيبية فالمعنى : وكذلك العنب حتى تبلغ خمسة أوساق على تقدير أن يصير زبيبا .
أقول : يتوجّه على كلامه : أولا - ان الزبيب لفظ جامد لا يقع حالا فان الحال ما كان مشتقا يبين حال الفاعل أو المفعول ، وهو لبا بمنزلة الوصف فزبيبا تمييز عن خمسة أوساق ، كما في قولك : عندي خمسة أرطال دبسا ، أو خمسة أمنان عسلا . وحيث ان التمييز في الحقيقة هو المسند إليه وما يرتفع منه الإبهام بمنزلة الوصف المتقدم عليه يكون المعنى : ليس في العنب صدقة حتى يكون زبيبا بمقدار خمسة أوساق .
ثانيا - سلمنا انه حال ، وإن لم يكن مشتقا كما أجازه بعض النحاة [1] على خلاف جمهورهم - لكن لا وجه لتقدير الحال فان ذلك عبارة عن إثبات الزكاة في العنب فعلا بشرط أن يكون زبيبة خمسة أوساق ، وذلك خلاف ظاهر الرواية ، فإن ظاهرها نفى الصدقة عن العنب إلى غاية أن يكون في حال الزبيبية خمسة أوساق .
وبعبارة أخرى : ان الجملة الإنشائية إذا تضمنت الحال كان مفادها الاشتراط به [2] فالمعنى : ان الصدقة في العنب انما هي إذا كان زبيبا بمقدار



[1] كما قاله ابن الحاجب في ( الكافية ) فيما إذا كان اللفظ يدل على هيئة .
[2] وذلك بخلاف الجمل الخبرية التي يكون الحال فيها بمنزلة الوصف .

305

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست