نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > شروط زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الأول : النصاب < / فهرس الموضوعات > والعلس شبيهان بالشعير والحنطة ، ونحو ذلك مما يفيد المغايرة . فعن ( المحيط ) : العلس شجرة كالبر ، وعن ( الفائق ) : السلت حب بين الحنطة والشعير إلى غير ذلك . وثانيا - لو سلَّمنا ان السلت نوع من الشعير ، والعلس نوع من الحنطة ، لكنّه حيث لا يطلق عليهما في العرف العام اسمهما لا مجال لإجراء الحكم فيهما ، ومتى عارض العرف العام مع اللغة أخذ به . وثالثا - يكفى الشك في ثبوت الزكاة فيهما : فإن الأصل عدمها ، ولا أقل من أصل البراءة عن الوجوب . ويؤكَّد هذا الشك ذكر السلت في عداد الحبوب التي ذكر الشعير فيها في المتعدد من الروايات وذلك يعطي أنّه يغايره لا انه ذكر الخاص بعد ذكر الكلى . « شروط زكاة الغلات » الشرط الأول : النصاب : ( قال المحقق : واما الشروط . فالنصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ، وما نقص فلا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة ، ولو قل ) . اما ان النصاب خمسة أوسق ، وان الوسق ستّون صاعا ، وانه لو نقص منه شيء لا يكون فيه الزكاة ، فتدل عليه الروايات في الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، ومنها الرواية السادسة من هذا الباب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام
292
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 292