responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291


واما السلت بالضم فالسكون ، والعلس محركة ، فوقع فيهما الخلاف [1] فعن الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة من الأصحاب القول بوجوب الزكاة فيهما ، ويحكى عن ( المبسوط ) قوله : « السلت شعير ، والعلس نوع من الحنطة » وقوله : « إذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنّها كلها حنطة » [2] وعن ( الخلاف ) :
« السلت نوع من الشعير » وعن العلامة في ( القواعد ) : « العلس حنطة » .
ويمكن الاستدلال لهم بكلمات جمع من أهل اللغة حيث عدوا السلت من نوع الشعير ، والعلس من الحنطة فعن ( الصحاح ) : العلس ضرب من الحنطة حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء ، والسلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر . وعن ( القاموس ) : السلت بالضم الشعير ، أو ضرب منه ، والعلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشر ، وهو طعام صنعاء . وعن الخليل في كتاب ( العين ) : السلت شعير لا قشر عليه . وهكذا في بعض آخر من كتب اللغة . والجواب :
أولا - كلمات اللغويين على أنحاء ، منها ما ذكر ، ومنها : ما ان السلت



[1] قال في ( العروة ) : « وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ، اشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل انه نوع منها في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا » .
[2] لكنه عد السلت في كتاب ( النهاية ) مع الحبوب التي فيها الزكاة سنة مؤكدة .

291

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست