نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 293
قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق شيء والوسق ستّون صاعا » ومنها الرواية الثامنة من هذا الباب ، وفيها : « وان كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء ، وان قل فليس فيه شيء وان نقص البر والشعير والتمر والزبيب من خمسة أو ساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء » . وتعارض هذه الروايات الروايات المذكورة في الباب الثالث من هذه الأبواب ففي بعضها عدم اعتبار النصاب ، وانه يزكَّى القليل والكثير [1] وفي بعضها ان النصاب وسق ، وفي بعضها انه وسقان . لكن الأول قد خرج مخرج التقية من الحنفية [2] فإنّهم على ما في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) يرون انّه يجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير وغيرهما مما ذكروها ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول . وفي كتاب ( بداية المجتهد ) لابن رشد ( انه قال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب ، وقال : صار الجمهور إلى إيجاب النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستّون صاعا والصاع أربعة أمداد ) . واما الثاني والثالث فلم نجد من العامّة قائلا بذلك ، وقد حملهما الشيخ على الاستحباب ، وحمل صاحب ( الحدائق ) على التقيّة حيث أنه يرى عدم لزوم القائل من العامّة في الحمل على التقيّة . وعلى كل حال لا يقاومان الصحاح الناصة على عدم الزكاة في الأقل من خمسة أوسق .
[1] وقد ذكر صدرها في الباب 4 ، الحديث 6 . [2] انفرد أبو حنيفة بعدم اعتبار النصاب ، واما المذاهب الثلاثة الأخر فيعتبرون النصاب ويرونه خمسة أوسق .
293
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 293