نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 283
أداء المقرض . والاستدلال على ذلك بمجموع أمور أربعة : 1 - جواز أداء المقرض زكاة المقترض ، ويثبت ذلك بصحيحة منصور ابن حازم . 2 - ان ما جاز في حد ذاته وجب باشتراطه ، يثبت ذلك بعموم ( المسلمون عند شروطهم ) . 3 - وجوب الزكاة تكليفا ووضعا على المقترض . ويثبت ذلك بعموم الدليل ، وبالنصوص الخاصّة . 4 - سقوط الزكاة عن المقترض بأداء المقرض ، يثبت ذلك بصحيحة منصور بن حازم ، وبدليل ان المال لا يزكى مرتين في عام واحد ، فليتدبّر فإنه حقيق به . المال المدفون : ( قال المحقق : الخامسة - من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكَّاه لسنة واحدة استحبابا ) . يدل على ذلك ما رواه الكليني عن سدير الصيرفي ، وعن إسحاق بن عمّار ، وغيرهما من الروايات . واما التزكية لسنة واحدة فهي مذكورة في رواية المدفون صريحا بلا معارض ، وكذا في روايات المال الغائب بأجمعها إلا في رواية واحدة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب
283
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 283