نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 282
وفيه : ان ذلك لا يتوجه على الشيخ ، فإنه يرى ان الشرط يوجب تعلَّق أمر العبادة على المقرض ، فيخرج المقترض عن كونه موضوعا لها ، فليس هناك على المقترض عبادة حتى يتمشى ما ذكر . واما على غيره من القائلين بصحة الشرط فلهم أن يقولوا بجواز اشتراط العبادة ، على الغير إذا كانت من جهة من قبل الدين مع قيام الدليل عليه كما دلَّت عليه الصحيحة . هل يجوز التبرع بأداء زكاة الغير ؟ رأينا ان صحيحة منصور تدل بإطلاقها على جواز التبرع بأداء زكاة المقترض ، واما التبرع بأداء زكاة الغير مطلقا فيحتاج إلى تنقيح مناط قطعي ، وهو مشكل . وأيضا : العمدة في المقام هي هذه الصحيحة ، واما الصحيحتان الأخريان فلا يتضح الحكم منهما ، والأخرى ان يصار إلى إجمالهما ، فإن من المستبعد أن يدخر المعصوم المال إلى ان يحول عليه الحول ، فكيف بالأحوال ؟ ولعل المقصود بالشرط من باب إلزام هشام وسليمان بما التزما به من ثبوت الزكاة في مال التجارة ، فأراد عليه السلام دفع شرهما بالاشتراط عليهما ، وربما كان التعليل بولاية هشام مشعرا بذلك ونحوه . مضافا إلى انهما في خصوص الاشتراط في ضمن البيع واستفادة الإطلاق بحيث يعم القرض تحتاج إلى تنقيح مناط قطعي ، وهو مشكل . المختار : تلخص مما تقدم ان المقترض لو اشترط على المقرض في ضمن عقد القرض صحّ شرطه ، ووجب تكليفيا على المقرض ، ولا يسقط إلا بعد
282
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 282