نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 281
واشترطت على المشترى زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإن ذلك جائز يلزمه دونك » . وعن ( فقه الرضا ) : « فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشترى زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك » [1] . القول الثاني : صحّة الشرط وعدم سقوط الزكاة عن المقترض الا بعد أن يؤديها المقرض واختار هذا القول الشهيد الثاني في ( المسالك ) وصاحب ( المدارك ) . وتقريب كلامهما : ان صحيحة منصور بن حازم تدل على جواز أن يؤدى المقرض الزكاة مطلقا ، ولو تبرعا ، وانه على تقديره لا زكاة على المستقرض ، فإذا جاز ذلك صح اشتراطه عليه . وليس في شيء من الروايات سقوطها عن المقترض بمجرد الشرط ، فبعموم أدلَّتها يحكم بوجوب الزكاة على المقترض . وبما دلَّت عليه الصحيحة يحكم بسقوطها على تقدير أداء المقرض . وعن العلامة في ( المختلف ) بعد أن روى صحيحة منصور أنّه قال : « أنا نقول بموجبه ، فان المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض ، اما الوجوب مع الشرط فممنوع ، وليس في الحديث ما يدل عليه » والظاهر أنّه أراد عدم السقوط بمجرد الشرط . القول الثالث : بطلان الشرط . وهو ما اختاره المحقق ، وربما ينسب ذلك إلى المشهور . واستدل عليه : بان الزكاة من العبادات ، واشتراطها على غير من وجبت عليه باطل ، ولا يعقل أن يكون الشرط مشرعا للباطل .
[1] مستدرك الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
281
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 281