responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 281


واشترطت على المشترى زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإن ذلك جائز يلزمه دونك » .
وعن ( فقه الرضا ) : « فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشترى زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك » [1] .
القول الثاني : صحّة الشرط وعدم سقوط الزكاة عن المقترض الا بعد أن يؤديها المقرض واختار هذا القول الشهيد الثاني في ( المسالك ) وصاحب ( المدارك ) . وتقريب كلامهما : ان صحيحة منصور بن حازم تدل على جواز أن يؤدى المقرض الزكاة مطلقا ، ولو تبرعا ، وانه على تقديره لا زكاة على المستقرض ، فإذا جاز ذلك صح اشتراطه عليه . وليس في شيء من الروايات سقوطها عن المقترض بمجرد الشرط ، فبعموم أدلَّتها يحكم بوجوب الزكاة على المقترض . وبما دلَّت عليه الصحيحة يحكم بسقوطها على تقدير أداء المقرض . وعن العلامة في ( المختلف ) بعد أن روى صحيحة منصور أنّه قال : « أنا نقول بموجبه ، فان المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض ، اما الوجوب مع الشرط فممنوع ، وليس في الحديث ما يدل عليه » والظاهر أنّه أراد عدم السقوط بمجرد الشرط .
القول الثالث : بطلان الشرط . وهو ما اختاره المحقق ، وربما ينسب ذلك إلى المشهور . واستدل عليه : بان الزكاة من العبادات ، واشتراطها على غير من وجبت عليه باطل ، ولا يعقل أن يكون الشرط مشرعا للباطل .



[1] مستدرك الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

281

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست