responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280


القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة ان تركه بحاله حتى يحول عليه الحول » [1] .
واستدل عليه : 1 - بعموم ( المسلمون عند شروطهم ) .
وفيه : انه مخصص بما لا يخالف الكتاب والسنّة ، والشبهة فيما نحن فيه مصداقيّة ، لا سيّما مع ملاحظة ان الزكاة من العبادات .
2 - بصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في رجل استقرض ما لا فحال عليه الحول وهو عنده قال : « ان كان الذي أقرضه يؤدى زكاته ، فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدى أدى المستقرض » [2] .
وبصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
باع أبى من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا الف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وانما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي » [3] .
وبصحيحة الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « باع أبي أرضا من سليمان ابن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لستّ سنين » [4] وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين هو صحة اشتراط الزكاة على الغير مطلقا ، لعدم خصوصية في خصوصية الثمن .
وعن الصدوق في ( المقنع ) انه قال : « وان بعت شيئا وقبضت ثمنه ،



[1] النهاية ص 176 ، طبع بيروت .
[2] الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، باب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة ،
[4] الوسائل ، باب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة ،

280

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست