responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266


1 - قد ورد عموم قوله عليه السلام ( إنما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ) ونحو ذلك .
2 - وورد أيضا ( ليس على الحلي زكاة ) ، وقوله عليه السلام ( زكاة الحلي عاريته ) فان ذلك يدل على أن ما يناسبه من الزكاة هي الإعارة دون غير ذلك .
3 - وورد أيضا قوله عليه السلام ( ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ) وقوله عليه السلام ( ليس في شيء مما أنبتت الأرض - إلى أن قال - وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ) وقوله عليه السلام في بعض الروايات ( الصامت الذي لم يحركه ) .
4 - ووردت أيضا الروايات المتضمنة للنصاب كقوله عليه السلام ( ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ) وقوله عليه السلام ( ليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ) وقوله عليه السلام ( الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وقوله عليه السلام ( ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ) وقوله عليه السلام ( ليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ) وقوله عليه السلام ( إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ) إلى غير ذلك من الروايات .
نظرة في النصوص :
أما الأولى من هذه الروايات فعمومها يخصّص بالثانية بمالها من

266

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست