responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267


الإطلاق الشامل للدرهم والدينار .
واما الثالثة فمفادها ان عنوان الركز [1] ( وهو دفن المال دفنا خفيّا ) وكذلك عنوان الكنز له المدخلية في موضوع الزكاة ، فإن الركاز على ما في ( مفردات الراغب ) وفي سائر كتب اللغة من ( مجمع البحرين ) وغيره هو :
المال المدفون .
فهذه الطائفة الثالثة أيضا تخصّص عموم الرواية الأولى ، ولعل الحكمة في وضع الزكاة على ذلك هو الردع والمنع عن احتكار الأثمان ، أي الَّتي ينحصر أمرها في الانتفاع بها في المعاملات ، دون ما ينتفع بنفسه في التزيّن به .
وأمّا الطائفة الرابعة فلا تعارض شيئا ممّا تقدم ، فإنها شارحة للعام الأول المخصص بما تقدم ، وأيضا هي مسوقة لبيان النصاب ولم يحرز كونها مسوقة للبيان من جميع الجهات [2] حتى يكون لها إطلاق يعم كلتا وصفي الدرهم والدينار من كونهما حليّا وغير حلَّي .
وبعبارة أخرى : فرق بين ان يقال تجب الزكاة في الدرهم والدينار إذا بلغا مائتي درهم وعشرين دينارا ، وبين ان يقال : الزكاة في الدرهم والدينار إذا بلغا ذلك فإن الثاني يعطى ان وجوب الزكاة فيها مفروغ عنه ، وانّما أريد بيان حد النصاب كما ان ذلك صريح الروايات الواردة فيها السؤال كما في رواية الحلبي سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال



[1] والركز بالكسر هو الصوت الخفي وفي الآية المباركة : « « هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً » سورة مريم 98 .
[2] ومع عدم إحراز ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق .

267

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست