responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


حليا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفس فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » [1] فمعنى جعل ذلك المال حليا هو جعل عين الدنانير والدراهم كذلك .
5 - ما رواه الكليني والصدوق بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه » [2] الظاهر في مرجع الضمير في قوله عليه السلام ( ولو جعله ) انه نفس ذلك المال ، لا أنّه اشترى به الحلي .
ثم إن ما ذكره المحقق ( قده ) من أنه وقيل : يستحب فيه - أي في المحرم - الزكاة ، فذلك يحكى عن الشيخ ( قده ) ولم يذكر دليله . ولعلَّه قال به من أجل حسن الاحتياط ، بلحاظ إنه يحتمل أن نفى الزكاة عن الحلي لأجل المنّة وهي لا تشمل المحرم ، فهذا الاحتمال يوجب حسن الاحتياط .
تنبيه :
لو جعلت الدنانير والدراهم حليا فهل تجب فيها الزكاة ، أم لا ؟ الظاهر عدم الوجوب . وتفصيل الكلام أنه :



[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
[2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .

265

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست