responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264


4 - ما رواه عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار ، وأراني قد قلت :
ثلاثمائة ، فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . قلت : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال :
ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » [1] .
ظاهر الرواية انه جعل من عين المائة دينار والمائتين ، وأراد بذلك الفرار بزعم ان ذلك متى صار حليا لم تجب الزكاة فيه ، فأجاب عليه السلام بأنّه ان كان بقصد الفرار ترتب عليه عنوان ثانوي يمنع عن اغتفار الحلي ، وان كان لا بهذا القصد ، بل بقصد التجمل فلا مانع عن اغتفاره .
ويحتمل ان الاغتفار في الحلي هو لأجل الامتنان الذي لا يناسبه الفرار [2] ويقرب ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ بسند حسن عن هارون بن خارجة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : ان أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وأنه جعل ذلك المال



[1] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .
[2] وبهذا يمكن الجمع بين ما دل على ان مع الفرار تجب الزكاة بحمله على ما كان من عين الدينار ، وما دل على ان مع الفرار لا تجب الزكاة بحمله على ما جعلت الدنانير سبيكة ونحوها مما يوجب خروجها عن الموضوع أعني المضروب بسكة المعاملة . ولا يخفى ان هذا الجمع أولى من الجمع الذي ذكره المشهور بحمل الروايات المثبتة على الاستحباب ، والنافية على نفى الوجوب ، والذي سبق لسيدنا الجد قدس سره ان أيده في مبحث معاوضة الجنس الزكوي قبل الحول .

264

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست