responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263


اتفقت كلمة فقهائنا على عدم وجوب الزكاة في الحلي مطلقا . وأمّا العامة فأوجبوا فيه الزكاة إذا كان محرما ، بل يظهر مما نقله في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) عن الحنفية وجوب الزكاة فيه مطلقا ، ومقتضى الأصل عندهم - حيث لا يشترطون المضروبية بسكة المعاملة - هو وجوب الزكاة ، فعدمها في الحلي المباح يحتاج إلى دليل . لكن عن ( العلامة ) أنه أطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ( أي في المحرم ) لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسّا .
واما الخاصّة فمقتضى اخبارهم عدم وجوب الزكاة ، فمنها :
1 - ما رواه الكليني بسنده عن رفاعة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ « مائة ألف » [1] .
2 - ما رواه عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » [2] .
3 - ما رواه الشيخ عن أبي البختري قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلَّي عليه زكاة ؟ قال : انه ليس فيه زكاة ، وان بلغ مائة ألف درهم ، كان أبى يخالف الناس في هذا » [3] .



[1] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
[2] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[3] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 . والسند في ( التهذيب ) ينتهي إلى أبى المحسن ، اما في ( الاستبصار ) فينتهي إلى أبى البختري . وفي الحديث إشارة إلى ان العامة يرون الزكاة في الحلي

263

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست