responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : التمكن من التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا زكاة في الحلي < / فهرس الموضوعات > بعدم سقوط الزكاة لو بدل بجنسه أو بغير جنسه فرارا .
الشرط الثالث : التمكن من التصرف :
( قال المحقق : وكذا لو منع عن التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب ) .
تقدم في شرائط من تجب عليه الزكاة اعتبار التمكن من التصرف ، وقدمنا هناك ان الجامع إمكان توجه التكليف المنجز بالتصرف فيه فعلا بان يكون قادرا وعالما غير متوقف على ارتفاع مانع ، فالممنوع عنه شرعا أو خارجا لا تجب عليه الزكاة لعدم تمكنه .
والحاصل : ان الغائب وما هو بحكمه لا تجب فيه الزكاة . وتمثيله ( قده ) للمنع الشرعي منها بالوقف يقتضي جواز وقف الدينار والدرهم للانتفاع بهما في التزين مثلا ، لكنه في كتاب الوقف يقول : « وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، لأنّه لا نفع لها إلا بالتصرف ، وقيل : يصح لأنّه قد يفرض لها نفع مع بقائها » .
لا زكاة في الحلي :
( قال المحقق : ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما . وقيل يستحب فيه الزكاة ) [1] .



[1] أي في المحرم ، وهو منقول عن الشيخ الطوسي ( قده ) .

262

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست