responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261


الزكاة ) .
اعتبار الحول مما اتفقت عليه الكلمة ، والروايات الدالَّة عليه مستفيضة ، منها :
1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [1] .
2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « كلل ؟ ؟ ؟ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة » [2] .
3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام :
« . . حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول » [3] .
وقول المحقق : « بجنسه أو بغير جنسه » [4] إشارة إلى ما يحكى عن الشيخ الطوسي من عدم سقوط الزكاة بتبدل النصاب بجنسه . وإطلاق كلامه يعم ما إذا كان ذلك بقصد الفرار عن الزكاة ، خلافا للسيد المرتضى حيث حكم



[1] الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل ، باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
[4] قال الشهيد الثاني في ( المسالك ) ج 1 ص 46 : المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب . وبغير الجنس : النقد الآخر كالذهب بالفضة .

261

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست