responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252


النصاب الأول خمسة عشر مثقالا وفيها تسعة حمصات أي ربع مثقال وسدسه ، والنصاب الثاني ثلاثة مثاقيل وفيها حمصتان إلا شيء .
ويدل على ما ذكرناه من النصابين وما فيهما روايات مستفيضة ، منها ما رواه الكليني بسنده عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما الصلاة والسلام ، قالا :
« ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب [1] كلما زاد على أربعة دنانير » [2] .
وقد خالف المشهور الشيخ ابن بابويه وابنه الصدوق على ما نقل عنهما ، ونسب إلى جماعة من أصحاب الحديث أيضا فيرون النصاب الأول أربعين دينارا فأربعون وهكذا . والدليل على ذلك :
1 - ما رواه الشيخ في ( التهذيب ) من صحيحة الفضلاء محمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلي والفضل بن يسار عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما الصلاة والسلام أنهما قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء ، حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد » [3] .



[1] أي في كل أربعة نصف خمس دينار وهو العشر منه .
[2] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
[3] التهذيب ج 1 ص 351 . وقد أورد قسما منه في الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 13 .

252

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست