responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع القول في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصاب الذهب < / فهرس الموضوعات > - ( القول في زكاة الذهب والفضة ) - نصاب الذهب ( قال المحقق قده : ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين [1] حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار ، والأول أشهر ) .
الدينار في الوزن مثقال شرعي ، وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والمثقال الشرعي ثمانية عشر حمصة والصيرفي أربعة وعشرون حمصة ، والقيراط العراقي [2] جزء من عشرين جزءا من الدينار .
والنصاب الأول - على المشهور - هو العشرون دينارا ، ثم الأربعة دنانير .
والزكاة واحدة من أربعين جزءا من النصاب دائما ، ففي العشرين دينارا نصف دينار ، وفي الأربعة دنانير قيراطان ، وذلك بالوزن الصيرفي يكون



[1] العين : الذهب المسكوك .
[2] قيّد بالعراقي لأن المكي منه جزء من أربعة وعشرين جزء .

251

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست