responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253


2 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيهما ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتي درهم » [1] .
3 - وفي ( الحدائق ) عن كتاب ( الفقه الرضوي ) : « ويروى أنّه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ، ففيه مثقال ، وليس في النيف شيء حتى يبلغ أربعين » .
قلت : اما صحيح زرارة فقد رواه الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) هكذا : « وقال زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ فقال لا . ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال : وقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل كان عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكى شيئا منهن لأنّه ليس شيء منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة » .
وقد روى في ( الوسائل ) هذه الرواية عن الصدوق في الباب الخامس من أبواب زكاة الذهب والفضة ، فعلى هذا لا يمكن الاعتماد على نسخة



[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 14 وذيل الحديث هكذا : ( قال : قلت : فرجل عنده أربعة أنيق ، وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ قال : لا يزكى شيئا منها لأنه ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة ) .

253

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست