نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 250
إلى ذلك ، ويرى لزوم التساوي في القيمة على تقدير أن يدفع من غير غنم البلد ، كما عن ( المختلف ) القول بذلك وعن العلامة في ( المختلف ) أنه يجوز دفع الذكر فيما كان النصاب كله أنثى إذا كان بقيمة واحدة منها . وعن الشيخ الطوسي في ( الخلاف ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) انه إذا كانت كلها أنثى تؤخذ الأنثى ، وفي الذكر يتخير وزاد ( جامع المقاصد ) التخيير في النصب الخمسة من زكاة الإبل . وأنت خبير بأن الإطلاق لا وجه لانصرافه ، فيؤخذ به على القول بالكسر المشاع ، مضافا إلى ضعفه في نفسه .
250
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 250