نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 247
يشاء المصدق ) ويشك في مانعية المرض مطلقا ، ويقتصر على المتيقن كما ذكرناه ، ويؤخذ فيما زاد عليه بالإطلاقات والعمومات . نعم الأحوط في المسألة الأولى أن لا تؤخذ المريضة ويؤخذ من الصحاح ما هو دونها أو أعلى منها بالقيمة ، أو يحصّل الصحيح من الفريضة من الخارج ويؤديها . عدم أخذ الربى والأكولة وفحل الضراب : ( قال المحقق : ولا تؤخذ الربّى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما . وقيل : إلى خمسين ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ) . الربّى بضم الراء وتشديد الباء ، وتختص بالغنم على ما يظهر من أهل اللغة . وخصّها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن . وقد فسروها بحديثة العهد بالولادة لكن عن ( مجمع البحرين ) هي المربّاة في البيت حيث قال : « هي الشاة تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل الشاة القريبة العهد بالولادة » [1] . ثم ان التحديد بخمسة عشر يوما غير متعين في كتب اللغة ، ولعل كثيرا منهم لم يتعرض للتحديد . وبعضهم قال : هي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيّام أو بضعة عشر وفي ( مجمع البحرين ) قيل : هي الوالدة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل : ما بينها وبين عشرين ، وقيل : ما بينها وبين شهرين . والأكولة على ما في ( القاموس ) هي الشاة تعزل للأكل .