responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248


وينبغي ذكر الروايات أولا ثم التكلم في فقه الحديث ، فنقول :
1 - روى الكليني والصدوق وابن إدريس في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » [1] .
2 - وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » [2] .
وقد وقع الخلاف في عدّ هذه الثلاثة من النصاب ، فعن المشهور عدّها منه ، لكن صاحب ( الحدائق ) صرح بعدم عدّها منه ، ونقل عن المصنّف في ( المعتبر ) والعلَّامة في ( الإرشاد ) والشهيد الأول في ( اللمعة ) عدم عدّ الأكولة وفحل الضراب منه . واعترض على صاحب ( المدارك ) حيث أنه احتمل أن يكون المراد من نفى الصدقة في الحديث عدم أخذها في الصدقة ، فقال : إن ذلك خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ . واعترض أيضا على صاحب ( الوسائل ) بقوله : « ومن هفوات صاحب الوسائل جموده هنا على القول المشهور وتأويله الخبر المذكور بما ذكره في المدارك » .
أقول : ذكر صاحب ( الوسائل ) بعد أن روى الحديث الأول قوله :
« حمله جماعة على نفى الأخذ في الزكاة وهو جيّد لما يأتي » [3] ثم روى



[1] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . لكن في رواية الكليني : ( ولا في الربى ، والربى هي التي تربى اثنين ) .
[2] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 6 ص 84 ، الطبعة الحديثة .

248

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست