responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239


عن قيمة بنت المخاض [1] أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء ، وأخذه من النصاب ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فتجب في الثالث خمس شياه أيضا » .
وقد تبع ( قده ) فيما ذكره جده الشهيد الثاني في ( المسالك ) وتبعهما صاحب ( الجواهر ) [2] وعدة ممن تأخّر . وينبغي ذكر المثال ليتضح ما أفادوه .
فنقول : بناء على ان الزكاة في الخمس من الإبل هو جزء يساوي شاة ، فإذا كان قيمة الإبل مائة درهم والشاة عشرة دراهم فعشر إبل واحدة هو زكاة الخمسة من الإبل [3] وهكذا حتى تبلغ خمسة وعشرين إبلا فتكون زكاتها نصف إبل واحدة الذي يساوي خمس شياه . ثم في الست والعشرين من الإبل تكون الزكاة إبلا واحدا هي بنت مخاض وحينئذ إن لم يؤد الزكاة ثلاثة أحوال وكانت الست والعشرون كلها بنت لبون مثلا وأدّى بنت مخاض للحول الأول ، وكانت هي بحسب القيمة تساوى نصف بنت لبون يكون غير المزكى في الحول الثاني خمس وعشرون إبلا ونصف إبل وحيث إن هذا النصف عفو كانت الفريضة خمس شياه لهذا الحول الثاني ، ومع أدائها ينقص ذلك النصف من الإبل فإنه يساوى الخمس شياه ، ويبقى غير المزكى خمس وعشرون إبلا بالتمام للحول الثالث ، فعليه يلزم أن يؤدى خمس شياه في هذا



[1] كما إذا كانت بنت لبون أو حقة مثلا .
[2] الجواهر ج 15 ص 150 .
[3] وإذا انبسط على الخمسة فالزكاة في كل واحد جزء من خمسين جزءا ففي كل إبل يساوي درهمين .

239

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست