responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238


زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد . وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب ، فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه فان مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ) .
إن كان ما عنده بقدر النصاب وأخرج من غيره ، فتكرر النصاب انما هو لأجل صدق العمومات كما هو واضح ، لكن يختلف مبدأ الحول بحسب السنين لو اختلف زمان الإخراج فإنه من حينه يتم له ملك النصاب اجمع .
واما وجوب زكاة حول واحد على تقدير عدم الإخراج من غيره فهو مبنى على تعلق الزكاة بالعين اما بنحو الملك المشاع أو الكلي في المعين أو بسائر الأنحاء الموجبة لعدم التمكن من التصرف حتى على القول بالوجوب المالي فإنه بنحو لا يجوز التصرف في جميع النصاب بدون الأداء ، واما بناء على وجوبها في الذمة فيلزم تكرر الزكاة بحسب السنين .
ثم ان صاحب المدارك ( قده ) قال في شرح العبارة : « إنما وجب عليه في الحولين بنت مخاض وخمس شياه لأن بنت المخاض هي الفريضة في الحول الأول فيبقى خمسة وعشرون ، والواجب فيها خمس شياه ، وفي الحول الثالث ينقص من النصاب قيمة الشياه الخمس فيجب فيها أربع شياه وهكذا .
لكن لا يخفى ان ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاض ، اما لو انتفت الفروض فان كانت زائدة

238

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست