نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 240
الحول الثالث . ومن هذا القبيل لو كانت عنده ست وثلاثون إبلا كلَّها جذعة ، وحالت عليه أحوال أربعة ، وادي بنت لبون للحول الأول ، وبنت مخاض للحول الثاني وخمس شياه للحول الثالث يكون عليه أن يؤدى الخمس شياه أيضا في الحول الرابع بالنظر إلى نقص قيمة ما يؤديه عمّا هو موجود لديه . مناقشة : يتوجه على كلام هؤلاء الأكابر : أولا : ان إعطاء الشاة في الخمس من الإبل وهكذا الشياه إلى الخمس والعشرين لا دليل على بدليتها عن الاجزاء الزكوية الكائنة في الآبال ، وانما يلتجئ إلى القول به من يرى الزكاة كسرا مشاعا في المال ، واما من يرى انّ الزكاة فريضة فرضها اللَّه تعالى ، ولها نحو تعلق بالمال من دون كونها ملكا مشاعا فيه ، فالشاة في الخمس ، والشياه فيما زاد إلى الخمس والعشرين هي بالاستقلال فريضة وزكاة توجب طهارة تلك الآبال وخلوصها للمالك ، وعلى ذلك لا فرق بين أن يكون ما يؤديه من بنت المخاض أقل قيمة أو أكثر أو مساوية في القيمة لما عنده من بنت اللبون ، أو غيرها . وثانيا : لا وجه لجعل المشتمل من النصاب على بنت المخاض من فروض ما ذكره من التقييد ، وكان الأصح على هذا المبنى هو التقييد بعدم الاشتمال على بنت اللبون وغيرها مما تزيد قيمته على بنت المخاض .
240
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 240