نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 230
واما رواية زرارة فهي وان أوهمت ابتداء كون الضمان أعم من مورد العزل ، لكن التأمل الصادق يقضى بإجمالها من هذه الجهة ، بل بظهورها في الاختصاص بذلك . فان الظاهر إن زرارة بعد أن سأل عن الضياع في طريق البعث سأل من أنه ( أي المؤدي ) إن لم يجد في مكانه أهلا للزكاة ، فبقيت في يده ففسدت أيضمنها ؟ قال عليه السلام : لا . ثم استدرك ببيان إن تلك التي أمسكها في يده إن فسدت أو هلكت مع المعرفة بأهلها فهو لها ضامن حتى يتداركها بالإخراج من ماله . ومن الواضح أن الفساد والتغير والعطب إنما يكون في الزكاة المعزولة دونها في ضمن جميع ماله ، فإن العادة قاضية بأن ما عدا مقدار الزكاة ليس له حالة منتظرة حتى يبقى في يده ويعرضه العطب والفساد . والحاصل : ان رواية زرارة لا تنافي سائر الروايات في جهة الاختصاص بمورد العزل ، بل توافقها ، ولا أقل من إجمالها . فلا يكون في المقام دليل خاص في غير مورد العزل ، فليتدبر . تنبيه : يتوجه على عبارة المحقق ( قده ) أمران : أحدهما - انه حكم بالتفريط مع التمكن من الإيصال ، وفرّع عليه ضمان التلف ، وكان حق التعبير ان يحكم بالضمان ابتداء لأجل ورود النص به . فان التفريط انما يكون مع التقصير في التأخير مع مطالبة من له الحق . وفيما نحن فيه ليس كذلك فإن ولى الأمر قد أجاز التأخير كما في صحيح
230
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 230