نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 229
وتغيّرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [1] . 3 - ما رواه أيضا بسنده عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » [2] . 4 - ما رواه أيضا بسند حسن عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها » [3] . 5 - ما رواه أيضا بسند حسن عن بكير بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : ليس عليه شيء » [4] . 6 - ما رواه أيضا بسند موثق عن أبى بصير قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق . فقال : قد أجزأه عنه ولو كنت أنا لأعدتها » [5] . ان إطلاق بعض هذه الروايات يقيّد بالبعض الآخر من حيث عدم الإيصال إلى المستحق مع وجوده . لكن مورد هذه الروايات ما عدا رواية زرارة هو البعث الملازم لعزل مقدار الزكاة ، بل هو صريح رواية عبيد بن زرارة ، فيختص بمورد تعيين الزكاة في الخارج من باب إفراز المشاع ، أو تعيين ما يجب أداؤه .
[1] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . [3] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [4] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . [5] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
229
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 229