responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 231


معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس » [1] وفي صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [2] وفي موثق يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : زكاتي تحل علىّ في شهر أيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة فقال عليه السلام : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت . قال :
قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم ، لا يضرك » [3] .
وفي بعض الروايات لزوم فورية العزل ، وفي بعضها لزوم فورية الإعطاء ، لكن لا يوجب ذلك المعارضة ، وسيأتي تحقيقه في محله إن شاء اللَّه .
والحاصل : ان الضمان بالتلف مع التمكن من الإيصال مسلَّم ، لكنّ التعبير عن ذلك بالتفريط لا بد أن يكون بنوع من التأويل لا الحقيقة .
ثانيهما - ان المصنف ( قده ) أطلق في كلامه قوله : ( إذا تمكن من إيصالها ) مع ان ضمان التلف فيما تقدم من الروايات - كما أشرنا إليه - انما هو في صورة العزل الموجب لتعين الزكاة في الخارج الموجب لعدم جواز خلطه بمال نفسه أو تبديله ، ولان يكون نماءه المتصل والمنفصل لمستحق



[1] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .
[2] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 . وقد حمل التعجيل على إقراض المال ثم احتسابه من الزكاة .
[3] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 :

231

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست