responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228


وبناء على ان الزكاة من الواجبات المالية وانها حق اللَّه تعالى يجب أداؤه [1] فلا يوجب التلف نقصا في الزكاة مطلقا ، سواء تلف كل النصاب أو بعضه ، وسواء كان التلف بالتفريط أو بعدمه ، فان بلوغ النصاب وحلول الحول شرط لوجوب أدائها وقد حصل واستقر الوجوب .
نعم ، يمكن أن يقوم دليل شرعي على سقوط الوجوب أحيانا ، كما إذا لم يتمكن من الإيصال إلى المستحق وتلف ما أعده للأداء . واما بناء على سائر الوجوه المحتملة فيظهر الحكم فيها مما ذكرناه في هذه المباني الثلاثة .
إذا عرفت ذلك فنقول : قد وردت في المقام نصوص ، منها :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يبعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهله فليس عليه ضمان ، لأنّها خرجت من يده . وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان » [2] .
2 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت . فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان . قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت



[1] وقد تقدم ان إضافة الحق إلى الفقراء لا ينافي ذلك ، فإنهم من جملة المصارف الثمانية .
[2] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .

228

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست